في الحالين سقط جميع ذلك، وصار حكمه حكم المسلم. " (1) وقد مر نحو ذلك عن المجمع أيضا ونسبه إلى المروى عن أئمة الهدى (عليهم السلام)، فراجع (2).
وقال القاضي ابن البراج في المهذب:
" إن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء من عليهم، وإن شاء استرقهم. " (3) فجوز هؤلاء الأعاظم من أصحابنا القتل أيضا.
نعم، يمكن أن ينسب كلام الشيخ والطبرسي - قدس أسرارهما - إلى سهو القلم، إذ لم نعثر على رواية عن أئمتنا (عليهم السلام) تشتمل على التخيير بين أربع خصال، والشيخ قد أفتى في كتبه الثلاثة الفتوائية كما مر بالتخيير بين ثلاث خصال، لا أربع.
وكيف كان فيمكن أن يقال: إن الكافر المعاند الذي صف في قبال الإسلام وأهدر الله دمه بقوله: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وغيره من الآيات كيف صار محقون الدم محرم القتل بمجرد الأسر، مع أنه لم يسلم بعد ولم يتب، بل يكون باقيا على كفره وعناده؟! وغلبة المسلمين في هذه الغزوة الخاصة لا توجب رفع خطر هجمته في المآل مع بقائه على ما كان من الكفر والعناد، بل لعله بالأسر والقهر ازداد عنادا وحقدا.
وأما قوله: " فإما منا بعد وإما فداء "، فلعل المقصود منه بيان عدم تعين ضرب الرقاب حتى بعد الإثخان. وقد ذكر المن والفداء من جهة شدة توهم الحظر بالنسبة إليهما. فسوق الكلام لرفع الحظر المتوهم، فلا ظهور له في تعينهما ونفي ضرب الرقاب بالكلية، كما لا ينفى الاسترقاق أيضا.
ولعل الإمام يرى الشخص الأسير ذا قوة وحزم وحقد للإسلام والمسلمين