ألا ترى أن المخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر، وليس هو على أشياء مختلفة. فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله - عز وجل -: أو ينفوا من الأرض؟ قال: ذلك الطلب; أن تطلبه الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك.
والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار: إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. " وروى الشيخ أيضا بإسناده، عن طلحة بن زيد، عنه (عليه السلام) نحوه. (1) والسند إلى طلحة صحيح، وطلحة وإن كان بتريا ولكن عمل برواياته الأصحاب، وقال الشيخ إن كتابه معتمد. (2) والحسم: الكي بعد قطع العرق لئلا يسيل دمه.
وقوله: " وهو الكفر "، قال في حاشية الكافي المطبوع:
" المراد بالكفر ههنا: الإهلاك بحيث لا يرى أثره. قال في الصحاح: الكفر - بالفتح -:
التغطية. وكفرت الشيء - بالفتح - كفرا: إذا سترته. وروى الشيخ هذا الخبر بإسناده في التهذيب. وفيه مكان الكفر الكل باللام المشددة، وهو كما في القاموس: السيف. " (3) وكيف كان فالحديث دليل على المسألة بشقيها. ولا يضر بالاستدلال به عدم وضوح المراد بهذه الكلمة، كما لا يضر به الاستشهاد بآية المحاربة الشاملة بإطلاقها للمحارب المسلم والمشتملة على غير القتل أيضا على الظاهر.
2 - وفي الوسائل بإسناده، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث قال: " إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدري