لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى... " (1) وفي الأحكام السلطانية للماوردي:
" فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء، فقد اختلف الفقهاء في حكمهم:
فذهب الشافعي إلى أن الإمام أو من استنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد مخير فيهم إذا أقاموا على كفرهم في الأصلح من أحد أربعة أشياء: إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما الفداء بمال أو أسرى، وإما المن عليهم بغير فداء. فإن أسلموا سقط القتل عنهم وكان على خياره في أحد الثلاثة.
وقال مالك: يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء: القتل أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال دون المال، وليس له المن.
وقال أبو حنيفة: يكون مخيرا بين شيئين: القتل أو الاسترقاق، وليس له المن لا المفاداة بالمال... " (2)