وقيل: إن الإمام مخير بين المن والفداء والاستعباد وليس له القتل بعد الأسر، عن الحسن. وكأنه جعل في الآية تقديما وتأخيرا، تقديره فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، ثم قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء.
وقيل: إن حكم الآية منسوخ بقوله: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "، (1) بقوله: " فإما تثقفنهم في الحرب. " (2) عن قتادة والسدي وابن جريج.
وقال ابن عباس والضحاك: الفداء منسوخ.
وقيل: إن حكم الآية ثابت غير منسوخ، عن ابن عمر والحسن وعطاء. قالوا: لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من على أبي عزة، وقتل عقبة بن أبي معيط، وفادى أسارى بدر.
والمروي عن أئمة الهدى (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الأسارى ضربان: ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال والحرب قائمة، فهؤلاء يكون الإمام مخيرا بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم أرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا، ولا يجوز المن ولا الفداء. والضرب الآخر الذين يؤخذون بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضى القتال، فالإمام مخير فيهم بين المن والفداء إما بالمال أو بالنفس وبين الاسترقاق وضرب الرقاب. فإذا أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وكان حكمهم حكم المسلمين. " حتى تضع الحرب أوزارها "، أي حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون. وقيل: حتى لا يبقى أحد من المشركين، عن ابن عباس. وقيل: حتى لا يبقى دين غير دين الإسلام، عن مجاهد... " (3) أقول: حكمه بجواز ضرب الرقاب فيمن أخذ بعد انقضاء القتال مخالف لما هو المشهور بيننا، كما سيأتي.
4 - وقال الشيخ في كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 17):
" الأسير على ضربين: ضرب يؤسر قبل أن تضع الحرب أوزارها، فالإمام مخير فيه