6 - وفي نهاية الشيخ:
" والأسارى على ضربين: ضرب منهم هو كل أسير أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي القتال، فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤهم، ويكون مخيرا بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا. والضرب الآخر هو كل أسير أخذ بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فإنه يكون الإمام فيه مخيرا:
إن شاء من عليه فأطلقه، وإن شاء استعبده، وإن شاء فأداه. " (1) 7 - وفي المبسوط بعد العبارة التي حكيناها عنه في المسألة السابقة قال:
" وأما من لم يشكل أمر بلوغه فإن كان أسر قبل تقضي القتال فالإمام فيه بالخيار بين القتل وقطع الأيدي والأرجل ويتركهم حتى ينزفوا، إلا أن يسلموا فيسقط ذلك عنهم.
وإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب كان الإمام مخيرا بين الفداء والمن الاسترقاق، وليس له قتلهم، أي هذه الثلاثة رأى صلاحا وحظا للمسلمين فعله. وإن أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة، وإنما يسقط عنهم القتل لا غير. وقد قيل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الإسر ففاداه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يسترقه...
وإن أسر رجل بالغ فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب فالإمام مخير فيه على ما مضى بين الثلاثة أشياء، وإن كان من عبدة الأوثان فإن الإمام مخير فيه بين المفاداة والمن، وسقط الاسترقاق. لأنه لا يقر على دينه بالجزية كالمرتد. " (2) أقول: التفصيل الأخير لم يكن في الخلاف والنهاية، ولا دليل عليه أيضا. وعدم الجزية لا يستلزم عدم الاسترقاق، كما ترى انفكاكهما في النساء والولدان.
8 - وفي الشرائع:
" والذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا، والإمام