دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
شرعا، وأما على ما اخترناه من استحقاقه بشرط الإمام ذلك وأنه من مصاديق النفل الذي قد يجعله الإمام لبعض فالحكم تابع لجعله سعة وضيقا، كما لا يخفى.
المسألة الثالثة:
في المقصود من السلب:
قال الشيخ في المبسوط:
" وأما السلب الذي يستحقه القاتل فكل ما كان يده عليه وهو جنة للقاتل أو سلاح كان له، مثل الفرس والبيضة والخوذة والجوشن والسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه، فإن جميع ذلك كله له. وما لم يكن يده عليه، مثل المضرب والرحل الجنائب التي تساق خلفه وغير ذلك، فإنه يكون غنيمة ولا يكون سلبا. وما كان يده عليه ليس بجنة للقتال، مثل المنطقة والخاتم والسوار والطوق والنفقة التي معه، فالأولى أن نقول:
إنه له، لعموم الخبر. " (1) وراجع في المسألة المنتهى (2)، والمغنى (3)، والجواهر (4).
والذي يسهل الخطب أن الاستحقاق عندنا يكون بجعل الإمام، فالأمر تابع لموضوع جعله سعة وضيقا.
وعلى فرض كونه حكما كليا فلا محالة يكون المرجع في موارد الشك عمومات تقسيم الغنيمة على السواء كما مر نظيره، فتدبر.

١ - المبسوط ٢ / ٦٧، كتاب قسمة الفيء.
٢ - المنتهى ٢ / ٩٤٥; ٣ - والمغني لابن قدامة ١٠ / ٤٢٨; ٤ - والجواهر ٢١ / 190.
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الوسعة (2)، القتل (2)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست