عبد الله بن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قسم غنائم بدر: للفارس سهمان وللراجل سهم. قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن محمد بن علي، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي حازم، قال: حدثنا أبو ذر الغفاري، قال: شهدت أنا وأخي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حنينا ومعنا فرسان لنا فضرب لنا رسول الله ستة أسهم: أربعة لفرسينا وسهمين لنا فبعنا الستة الأسهم بحنين ببكرين.
قال أبو يوسف: وكان الفقيه المقدم أبو حنيفة يقول: للرجل سهم وللفرس سهم، قال:
لا أفضل بهيمة على رجل مسلم، ويحتج بما حدثناه عن زكريا بن الحارث، عن المنذر بن أبي خميصة الهمداني أن عاملا لعمر بن الخطاب قسم في بعض الشام للفارس سهم وللرجل سهم فرفع ذلك إلى عمر فسلمه وأجازه، فكان أبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث ويجعل للفرس سهما وللرجل سهما... " (1) أقول: ويدل على القول المشهور بيننا:
1 - خبر حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس، وإنما قاتلوهم في السفينة، ولم يركب صاحب الفرس فرسه، كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم. قلت: لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما، وهم الذين غنموا دون الفرسان. الحديث. " (2) 2 - ما عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها: للفارس سهمان وللراجل سهم. " (3)