منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين، وضرب هو عام لجميع المسلمين:
مقاتلتهم وغير مقاتلتهم. فالذي هو عام لجميع المسلمين فكل ما عدا ما حوى العسكر من الأرضين والعقارات وغير ذلك، فإنه بأجمعه فيء للمسلمين: من غاب منهم ومن حضر على السواء. وما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة ولا يشركهم فيه غيرهم.
فإن قاتلوا وغنموا فلحقهم قوم آخرون لمعاونتهم، كان لهم من القسمة مثل ما لهم، يشاركونهم فيها.
وينبغي للإمام أن يسوى بين المسلمين في القسمة، ولا يفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفيء. وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما، فإن كان مع الرجل أفراس جماعة لم يسهم منها إلا لفرسين منها. من ولد في أرض الجهاد كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء. " (1) 3 - وقال المحقق في جهاد الشرائع:
" الطرف الخامس في أحكام الغنيمة... وهي أقسام ثلاثة:
[1] - ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة. [2] - وما لا ينقل كالأرض والعقار.
[3] - وما هو سبي كالنساء والأطفال.
والأول: ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم وذلك يدخل في الغنيمة، وهذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل، ولا يجوز لهم التصرف في شيء منه إلا بعد القسمة والاختصاص.
وقيل: يجوز لهم تناول ما لابد منه كعليق الدابة وأكل الطعام.
وإلى ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، ولا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر...
وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس، والإمام مخير بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه.