وأما النساء والذراري فمن جملة الغنائم ويختص بهم الغانمون وفيهم الخمس لمستحقه...
الثالث في قسمة الغنيمة: يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل والسلب إذا شرط للقاتل، ولو لم يشترط لم يختص به، ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى يقسم كأجرة الحافظ والراعي والناقل، وبما يرضخه للنساء والعبيد والكافر إن قاتلوا بإذن الإمام، فإنه لا سهم للثلاثة، ثم يخرج الخمس. وقيل: بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية، والأول أشبه. ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة، وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد الحيازة وقبل القسمة. ثم يعطي الراجل سهما والفارس سهمين، قيل:
ثلاثة، والأول أظهر. ومن كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد. " (1) 4 - وفي خراج أبي يوسف بعد ذكر آية الخمس قال:
" فهذا - والله اعلم - فيما يصيب المسلمون من عساكر أهل الشرك، وما أجلبوا به من المتاع والسلاح والكراع فإن في ذلك الخمس لمن سمى الله - عز وجل - في كتابه العزيز، وأربعة أخماسه بين الجند الذين أصابوا ذلك من أهل الديوان وغيرهم، يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم على ما جاء في الأحاديث والآثار ولا يفضل الخيل بعضها على بعض... " (2) 5 - وفي المغني لابن قدامة بعد قول الخرقي:
" وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة; للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان: سهم له وسهم لهجينه. " قال:
" أجمع أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، وقوله - تعالى -:
" واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " يفهم منه أن أربعة أخماسها لهم، لأنه أضافها