3 - ما عن عوالي اللئالي، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " أنه قسم في النفل للفارس سهمين للراجل سهما. " (1) 4 - ما في سنن البيهقي بسنده، عن مجمع بن جارية الأنصاري في حديث طويل يذكر فيه تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم خيبر على أهل الحديبية، قال: " فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. " (2) 5 - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عمر: " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما. " (3) أقول: ولكن البيهقي ضعف سند الحديثين.
6 - خبر ابن عباس الذي مر عن أبي يوسف في تقسيم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم بدر. (4) 7 - وفي كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 24) والجواهر عن المقداد قال:
" أعطاني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سهمين: سهما لي وسهما لفرسي. " (5) وأما القول الآخر فيدل عليه أخبار من طرقنا وأخبار كثيرة من طرق السنة:
1 - خبر مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. " (6) قال في الوسائل: هذا محمول