شيء فلا شيء لهم. " (1) 3 - صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: " إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. " (2) 4 - خبر هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك. " (3) 5 - خبر عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغنيمة، قال: يخرج منه الخمس، ويقسم ما بقي بين ما قاتل عليه وولي ذلك. وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). (4) وفي المستدرك، عن العياشي في تفسيره، عن ابن سنان مثله. (5) 6 - وفي المستدرك، عن العياشي، عن ابن الطيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك ووليه. " (6) 7 - وفيه أيضا، عن دعائم الإسلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " الغنيمة يقسم على خمسة أخماس فيقسم أربعة أخماس على من قاتل عليها، والخمس لنا أهل البيت. الحديث. " (7)