لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين كما نقوله في كل ما يفتح عنوة إذا لم يمكن نقله إلى بلد الإسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة. ومن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على رجال من المشركين فأطلقهم، وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك، وكذلك أموالهم من عليهم بها لما رآه من المصلحة. " (1) 3 - وقال العلامة في المنتهى:
" مسألة: الظاهر من المذهب أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتح مكة بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك، به قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي.
وقال الشافعي إنه (عليه السلام) فتحها صلحا بأن قدر لهم قبل الدخول، وهو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد.
لنا ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لأهل مكة: ما تروني صانعا بكم؟ فقالوا:
أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أنتم الطلقاء.
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة - إلى أن قال -: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر. وإن مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
احتج الشافعي بما رواه عبد الله بن عباس، قال: لما نزل رسول الله بمر الظهران قال العباس: قلت: والله لئن دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنوة قبل أن يأتوه ويستأمنوه إنه لهلاك قريش... " (2) أقول: خبر صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر رواه في جهاد الوسائل، فراجع. (3) ودلالته واضحة وإن كان السند مخدوشا بعلي بن أحمد بن أشيم، ويأتي البحث