ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. " ثم رأيت أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى هذه المغانم لأشراف قريش ورؤساء القبائل.
ومر في مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: " وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم. " (1) وفي نهج البلاغة من كلام له (عليه السلام) كلم به عبد الله بن زمعة لما قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا قال: " إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم، فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم. " (2) هذا.
وقد ظهر بما ذكرنا من عدم التهافت بين الآيتين بطلان ما توهم من كون آية الخمس ناسخة لآية الإنفال:
1 - قال الشيخ الطوسي في التبيان في تفسير آية الأنفال:
" واختلفوا هل هي منسوخة أم لا؟ فقال قوم: هي منسوخة بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء. الآية. وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة والسدي وعامر الشعبي، اختاره الجبائي. وقال آخرون: ليست منسوخة، ذهب إليه ابن زيد واختاره الطبري وهو الصحيح، لأن النسخ محتاج إلى دليل. ولا تنافي بين هذه الآية وبين آية الخمس، فيقال إنها نسختها. " (3) فشيخ الطائفة في التبيان أيضا أنكر التنافي والنسخ كما قلناه.
2 - ولكنه قال في المبسوط بخلاف ذلك، فقال في كتاب قسمة الفيء والغنائم منه: