قسيما للغنيمة وإن قال به بعض كما مر، وسيأتي التحقيق في معناه.
وبما ذكرنا يظهر صحة عد غنائم الحرب من المنابع المالية للدولة الإسلامية، فان الأرضين والعقارات وما ليس في العسكر لا تقسم أصلا بل تجعل تحت اختيار الإمام، وله أيضا أن يسد النوائب والخلات بما احتوى عليه العسكر وإنما يقع التقسيم على خصوص هذا بعد سد جميع النوائب والخلات لوجود نحو اختصاص له بالمقاتلين. هذا.
وقد أفتى أصحابنا بمفاد الحديثين إجمالا:
1 - قال المفيد في المقنعة:
" وللإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال، وله أن يبدأ بسد ما ينوبه بأكثر ذلك المال، وإن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا ولم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض. " (1) وسيأتي في هذا المجال عبارة عن المبسوط أيضا في بيان فتح مكة عنوة. (2) 2 - وفي الكافي لأبي الصلاح الحلبي:
" يجب في جميع ما غنمه المسلمون من ضروب المحاربين - منفردين به متناصرين، بجملة الجيش أو السرايا، بحرب وغير حرب - إحضاره إلى ولي الأمر.
فإذا اجتمعت المغانم كان له إن كان إمام الملة أن يصفى قبل القسمة لنفسه الفرس السيف والدرع والجارية، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام وثغوره مصالح أهله. ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق جميع المغنم. يجوز ذلك لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد عن تشاور من صلحاء المسلمين. ثم يخرج الخمس من الباقي لأربابه، ويقسم الأربعة الأخماس الباقية بين من قاتل عليها دون من عداهم من المسلمين: للراجل سهم وللفارس سهمان...
ومن السنة تنفيل النساء قبل القسمة، لأنهن يداوين الجرحى ويعللن المرضى ويصلحن أزواد المجاهدين. " (3)