لشخصه نظير ما يملكه بتجارة أو وراثة مثلا. بل المقصود جعلهما تحت اختياره تدبيره ينفل منها ما يشاء لمن يراه صلاحا ويصرف منها ما يريد فيما ينوبه، فإن بقي من الغنائم شيء أخرج الخمس منها لأهله، وقسم البقية بين من قاتل، فهو المتولي لأمرها وللتصرف فيها، وليس لمن قاتل الاعتراض عليه بذلك وإن استوعب النفل والجعائل جميع المغنم، وليس التقسيم بين المتقاتلين متعينا فيها:
1 - ففي مرسلة حماد الطويلة التي عمل بها الأصحاب، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قوله: " وللإمام صفو المال: أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس. وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم.
وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر. " (1) 2 - وفي صحيحة زرارة قال: " الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم. " (2) أقول: كون الرواية مقطوعة لا يضر بالاستدلال بعد كون زرارة من فقهاء أصحاب الباقر والصادق (عليه السلام) وواقفا على نظر الأئمة (عليهم السلام) وأنه لم يكن مثله يتكلم في أحكام الله - تعالى - إلا عن نص وصل إليه، فتأمل.
وما في المرآة (3) من تفسير القوم في الرواية بالأعراب الذين لا سهم لهم في الغنائم تفسير لا شاهد له. وقد ذكر زرارة فعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) شاهدا على ما ذكره من فعل الإمام.
ويظهر من الرواية أن الفيء كان يطلق على غنائم الحرب أيضا، فليس الفيء