قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم، أو في دار قوم، أو محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غيرهم، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة فلوث، وكذا في محلة مطروقة بينهم وبينه عداوة، أو في قرية كذلك، ولو انتفت العداوة فلا لوث، ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي، ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال، وقول المجروح: قتلني فلان ليس لوثا، ولو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث.
ويرتفع اللوث بالشك: كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطخ سبع - ولو قال الشاهد: هذا قتل أحد هذين لم يكن لوثا، بخلاف قتله أحد هذين - أو يدعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على أحدهم، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة بطلت القسامة واستعيدت الدية، ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ لم يسقط القسامة، والأقرب أن تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد وآخر لا أعرفه، وقال الآخر: قتله عمرو وآخر لا أعرفه فلا تكاذب، ومع انتفاء اللوث يكون اليمين واحدة على المنكر كغيره من الدعاوي.
الثاني: في الكيفية:
ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي، وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي، وإلا فبالنسبة من الخمسين، ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين، وإلا كررت عليه، ولو كان المدعون جماعة قسطت الخمسون عليهم بالسوية، ولو لم يكن له قسامة وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم، وإلا أحلف كل واحد يمينا، فإن نكل ولم يكن له قسامة ألزم الدعوى، ولو تعدد المدعى عليهم فعلى كل واحد خمسون.