للجاني خارجة عن الكف اقتص في الكف، وإن كانت في سمت الأصابع قطع الأصابع وأخذ حكومة الكف، ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الإصبع وحكومة الكف، ولو كانت للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة، ولو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت، فإن الناقص يؤخذ بالكامل، إلا أن يختلف المحل، فيأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع، وكذا لو كانت للمجني عليه، ولو تساويا اقتص مع اتفاق المحل.
ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد، ولو كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص، ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة، وهل يطالب بما بين الربع والثلث؟
إشكال، ولو كان لأنملة طرفان ثبت القصاص مع التساوي، وإلا اقتص وأخذ أرش الآخر، ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية أنملته.
ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا، ولو قطع عليا ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا، فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد رد دية العليا، ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا، ولذي العليا على الجاني الدية.
ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة - سواء ادعى زوالها طارئا، أو نفي السلامة أصلا - على إشكال، ولو ادعى قاطع اليدين والرجلين الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر الزمان، والولي مع احتمال الاندمال، فإن اختلفا في المدة قدم قول الجاني، ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال، وإلا قول الولي، ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على إشكال، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم، تعارض أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية، فيرجح الجاني.