لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش، وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ وثمنها عند ابن بابويه.
وفي الذكر الدية، وكذا في الحشفة، وفي العنين ثلث الدية، وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي أدرة الخصيتين أربع مائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة.
وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها.
وفي إفضاء المرأة ديتها، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها، ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية، ومع المطاوعة الدية، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا.
وفي كل واحدة من الأليتين نصف الدية، وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية، وحدها مفصل الساق وأصابعهما كاليدين.
وفي كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية، وفي كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كان مما يخالط القلب، وإن كان مما يلي العضدين فعشرة.
وفي كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط الدية وكذا في العجان إذا لم يملك البول ولا الغائط.
وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية، ومن افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها ومثل مهر نسائها.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث