ديتها وكذا في خرمها، وفي كل شفة نصف الدية، وفي بعضها بحسابه، ولو تقلصت قال الشيخ: فيه ديتها، ولو استرختا فثلثا الدية.
وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا، فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه، وفي لسان الأخرس ثلث الدية، وفي بعضه بالحساب مساحة، ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة.
وفي الأسنان الدية، وهي ثمانية وعشرون: اثنا عشر مقاديم في كل واحدة خمسون، وستة عشر مآخير في كل واحدة خمسة وعشرون، وفي الزائد منفردة ثلث دية الأصلية، ولا دية لها مع الانضمام.
وفي اسوداد السن ثلثا ديتها، وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها، وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش إن نبت وإلا فدية المثغر.
وفي العنق إذا كسر وصار الإنسان أصور الدية، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، ولو زال فالأرش.
وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان، ومع الأسنان ديتان.
وفي كل يد نصف الدية، وحدها المعصم، وفي شلل اليد ثلثا ديتها، وفي الشلاء ثلث الصحيحة، وكذا للزائدة، وفي كل إصبع من اليدين عشر الدية، ويقسط على ثلاث أنامل، وفي الإبهام على اثنين، وفي الزائدة ثلث الأصلية، وكذا الشلاء، وفي الشلل الثلثان.
وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، ولو نبت أبيض فخمسة.
وفي الظهر إذا كسر الدية، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح فثلث الدية، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان، وفي النخاع الدية.
وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها، وكذا في حلمتهما، ولو انقطع