الساق، والقدم وهو الذي يقطع من الساق عندهم، فإن قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل وحكومة، فإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ كذلك إلا أنه كلما قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر، وعندنا في جميع ذلك مقدر مثل ما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره.
فإن جنى عليها فشلت ففيها ثلثا ديتها وعندهم كمال الدية، والخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كل واحدة عشر من الإبل، يتساوى فيه عندهم، وعندنا في الإبهام ثلث دية الرجل، وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، فإن لها مفصلين ففي كل واحدة منها نصف ديتها.
الأعرج معروف، والأعسم قال قوم: هو الأعسر، وقال آخرون: هو من في رسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع، فإذا قطع قاطع رجل الأعرج ويد الأعسم ففي كل واحدة منها نصف الدية، لظاهر الخبر، لأنه لم يفصل.
فأما إن جنى على يده فكسرها ثم جبرت فانجبرت مستقيمة ففيها حكومة عندهم وعندنا فيه مقدر، وإن انجبرت عسماء فكذلك أيضا إلا أن الحكومة فيه إذا انجبرت عسماء أكثر مما فيها إذا انجبرت مستقيمة.
فإن انجبرت عسماء فقال الجاني: أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة، لم يكن له ذلك لأنها جناية قد استقر أرشها، فعليه حكومة عندهم، وعندنا مقدر، فإن بادر فكسرها ثم جبرها مستقيمة لم يسقط عنه تلك الحكومة، لأنه بمنزلة جرح استقر أرشه، فإذا ثبت أنه لا يرد من الحكومة شيئا فإن عليه في الكسر الثاني حكومة عندهم، وعندنا مقدر آخر.
إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب، نظرت: فإن كان يبطش بإحداهما دون الأخرى، فالباطشة هي الأصل، والأخرى زائدة، فإن كانتا باطشتين لكن إحديهما أكثر بطشا فهي الأصل والضعيفة زائدة، وسواء كانت التي هي أبطش على سمت الخلقة أو مائلة عن سمتها.