الخضرة، لأن السن يصفر من غير علة، فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنها سن بحالها وإنما لحقها شين فهو كالإصبع إذا لحقها شين فقطعت، فإن فيها ديتها.
فإن ذهب مع هذا التغيير بعض منافعها كأنها ضعفت عن القوة التي كانت عليها في عض المأكول ونحو ذلك، ففيها حكومة لأجل الشين والضعف معا، فإن ذهب مع هذا التغير كل منافعها حتى لا يقوى على أن يعض بها شيئا، فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه الدية لأن كل ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه الدية، فإن قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة.
فإن نبتت أسنان الصبي سودا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع فعليه الدية لأن هذا السواد ليس بمرض ولا عيب، وإنما هو خلقة، فأما إن نبتت أسنانه بيضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء، فإن قال أهل الخبرة: ليس هذا السواد لعلة ولا مرض، فمتى قلعها قالع فعليه الدية، وإن قالوا: هو لعلة ومرض، فعلى قالعها حكومة، لأنها ليست بصحيحة.
فإن نبتت الأسنان على قدر واحد وطول واحد العليا والسفلى سواء أو كانت العليا طوالا والسفلى قصارا، أو كانت السفلى طوالا والعليا قصارا، أو كانتا جميعا قصارا الباب واحد، في الكل الدية، فإن اختلف النوع الواحد وهو الثنايا والرباعيات فكانت إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى، نقصت عن الجاني من ديتها بقدر ما قصرت عن قرينتها ولأن العادة أن كل نوع منها ينقص طوله، - بل تكون الثنايا في العادة أطول من الرباعيات - فاعتبرت عادة الباقي منها، فما قصرت عن قرينته في العادة نقصانا ظاهرا نقص عن الجاني بقدر ذلك من الدية.
ويقوى في نفسي أنه لا ينقص لأنه لا دليل عليه.
ولو ذهبت حدة السن بكلال لا كسر، ففيها ديتها تامة إذا قلعها، لأن هذا الكلل لا يقصر شيئا من طرفها، لأن سن الصبي تنبت حادة وعلى طول الوقت يلحقها كلل، فتذهب حدتها، فهذه التي لا ينقص شئ من أرشها، فأما إن ذهب