فإن كانتا في البطش سواء وإحديهما على غير سمت الخلقة، فالأصلية هي التي على سمت الخلقة، فإن كانتا سواء وإحديهما ناقصة فالكاملة أصلية والناقصة زائدة، وإن كانتا سواء وإحديهما زائدة إصبع لم يرجح بالزيادة في هذا الفصل، فكل موضع حكمنا بأنها أصلية ففيها القود في العمد، والدية في الخطأ، وفي الأخرى حكومة.
فإن كانتا سواء بكل حال في الخلقة وسمت الخلقة والبطش والتمام، فهما يد وزيادة، فإن قطعهما قاطع فعليه القود وحكومة في العمد ودية وحكومة في الخطأ وعندنا في الزائدة ثلث الدية.
فإن قطع إحديهما فلا قود، لكن فيها نصف دية وحكومة، لأنه قطع نصف يد وزيادة، قال بعضهم: في إحديهما حكومة فإن قطع إصبعا من إحديهما ففيها دية إصبع خمس من الإبل، وحكومة على ما فصلناه إذا قطع إحديهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة وحكومة، هذا إذا جنى على اليدين.
فأما إن جنى ذو اليدين فقطع يدا لرجل، فلا قود عليه في إحديهما لأنا لا نعرف الأصلية ولا قود عليه فيها، لأنها يد وزيادة، فلا يأخذ الفضل قودا، هذا الكلام في اليدين.
فأما إذا خلق له قدمان على ساق، أو قدمان وساقان على ركبة، أو قدمان وساقان وفخذان على ورك، فالحكم على ما فصلناه في اليدين.
وفي الرجلين تفصيل، وهو أنك تنظر فإن كانت إحديهما أطول فكانت يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة، لأن الطويلة تمنع وصولها إلى الأرض.
فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت: فإن لم يقدر على المشي على القصيرة فعليه القود أو الدية في التي قطعها، لأنها أصلية وإن قدر أن يمشي على القصيرة، فعليه حكومة في الطويلة، لأنا تبينا أن القصيرة هي الأصلية وإنما لم يقدر أن يمشي عليها لطول الزائدة، فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة، ففيها القود أو الدية فإن جنى على