الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق٢ - الصفحة ٢٥٤
وقال المجني عليه: بل كنت ناطقا، فلم يسلم أصل السلامة فالقول قول الجاني مع يمينه، لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه، لأنه من الأعضاء الظاهرة، وإن سلم له السلامة في الأصل فادعى أنه أخرس حين القطع، قال قوم: القول قول المجني عليه لأن الأصل السلامة، وقال آخرون: القول قول الجاني، لأن الأصل براءة ذمته، والأول أقوى.
فإن قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية، ثم نبت وتكلم به، فهل عليه رد الدية أم لا؟ قال قوم: يرد، وقال آخرون: لا يرد، كاختلافهم في سن المثغر، والأقوى هاهنا أنه لا يرد، لأن عود اللسان بعيد في العادة، فإذا عاد علمنا أنه هبة من الله مجددة، وليس كذلك السن لأن الظاهر في العادة أنها لا تعود، ألا ترى أن الشيخ قد تذهب أسنانه فإذا كبر فضلا تنبت أسنانه.
فأما إن جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله، أخذنا الدية منه، فإن عاد وتكلم رد الدية لأنه لما نطق بعد أن لم ينطق، علمنا أن كلامه ما كان ذهب إذ لو كان ذاهبا ما عاد، لأن انقطاعه بالشلل، والشلل لا يزول، وليس كذلك إذا نبت لسانه لأنا نعلم أنه هبة مجددة من الله تعالى، فلهذا لم يرد الدية.
إذا خلق للسان طرفان فقطع أحدهما، فإن ذهب كل الكلام - فلهذا لم ترد الدية - ففيه كمال الدية وإن ذهب نصف الكلام ففيه نصف الدية، لأن الظاهر أن هذا هو اللسان، فإن قطع أحدهما فلم يذهب من الكلام شئ نظرت، فإن كان مخرج الطرفين سواء، لا يرجح أحدهما على الآخر أوجبنا فيه ما يخصه من الدية من كل اللسان لأن الكل لسان واحد غير أنه مشقوق، وإن كان مخرجهما مختلفا كان أحد الطرفين كان في جانب، ففيه حكومة كالإصبع الواحدة، إلا أنه لا يبلغ بهذه الحكومة بقدر قياس اللسان لأنها زيادة فلا يوجب فيها ما يوجب في الأصل.
فإن كان قطع الطرفين معا فذهب الكلام، فإن كان الطرفان سواء فلا كلام، وإن كان أحدهما في حكم الزائد أوجبت الحكومة في الزائد والدية جميعا،
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الجنايات 5
2 في أن المحصن إذا زنا يجب قتله 21
3 مسائل الشجاج والجراح 31
4 كتاب الديات 45
5 معنى التغليظ 48
6 تعداد الأسنان وديتها 59
7 عقد المولاة 85
8 كتاب القسامة 93
9 كتاب كفارة القتل 103
10 في قصة سحرة فرعون مع موسى 108
11 كتاب حول البهيمة 111
12 المبسوط كتاب الجراح 117
13 في صفة قتل العمد وجراح العمد 130
14 في القصاص والشجاج وغير ذلك 190
15 القصاص في الموضحة 199
16 القصاص في الأصابع 201
17 القصاص في الأنملة 206
18 القصاص في الأنف 212
19 القصاص في الأذن 213
20 القصاص في الأسنان 214
21 في عفو المجني عليه بموت 226
22 كتاب الديات 231
23 في أقسام القتل 232
24 دية الموضحة 236
25 دية الهاشمة 238
26 دية المنقلة 239
27 دية المأمومة والدامغة 239
28 دية الخارصة والباضعة 240
29 دية الجائفة 241
30 دية الأذنين 242
31 دية السمع 243
32 دية العقل 244
33 دية العينين 245
34 دية الأجفان 248
35 دية الأنف 249
36 دية الشفتين 250
37 دية اللسان 251
38 دية الأسنان 255
39 دية اللحيين 259
40 دية اليدين 261
41 دية الرجلين 261
42 دية الأليتين 264
43 دية الصلب 265
44 دية المرأة 266
45 دية الثديين 266
46 دية الأسكتين 267
47 دية الإفضاء 268
48 دية الذكر 270
49 دية الخصيتين 270
50 دية اللحية 271
51 دية الترقوة 274
52 دية الكفار 275
53 في العاقلة 292
54 في وضع الحجر وميل الحائط 303
55 في مسألة الزبية 308
56 في دية الجنين 311
57 كتاب القسامة 329
58 كتاب كفارة القتل 365
59 في ذكر الشهادة على الجنايات 368
60 في حكم الساحر إذا قتل بسحره 380
61 كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة في الضمان على البهائم 387
62 نزهة الناظر مواضع وجوب الدية 391
63 مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها 398
64 في ما يجب فيه نصف الدية 398
65 في ما يجب فيه ثلث الدية 399
66 أقسام الجراحات وديتها 403
67 المواضع التي لا تجب فيها الدية 404
68 تبصرة المتعلمين كتاب القصاص والديات 411
69 القتل 411
70 في شرائط القصاص 412
71 في الاشتراك 414
72 في ما يثبت به القتل 415
73 في كيفية القصاص 415
74 في دية النفس 417
75 في ما يوجب ضمان الدية 417
76 في ديات الأعضاء 418
77 في ديات الجراح 421
78 في دية الجنين والميت 422
79 في الجناية على الحيوان 423
80 في العاقلة 423
81 إرشاد الأذهان كتاب الجنايات 427
82 في قتل العمد 427
83 في سببه 427
84 في اجتماع العلل 428
85 في العقوبة 430
86 في الاستيفاء مع الاشتراك 432
87 في شرائط القصاص 434
88 في جناية الطرف 437
89 تتمة في العفو 441
90 في الدعوى 442
91 في ما تثبت به الدعوى 443
92 كتاب الديات 449
93 في الموجب 449
94 في من تجب فيه الدية 453
95 في دية النفس 455
96 في دية الأطراف 457
97 في دية المنافع 461
98 في دية الشجاج 462
99 تلخيص المرام كتاب الجراح والديات 467
100 في ما يثبت به القصاص 467
101 في ما يجب به القصاص 474
102 في دعوى القتل 480
103 في ضابط العمد وديته 483
104 في كل غير مقدر فيه الحكومة 490
105 في الشجاج 496