فأما إن كان قطع نصفها عرضا كأنه قطعها فذهب نصفها مع كمال العرض، ففيها نصف الدية فإن جاء آخر فقلع ما بقي مع السنخ كان عليه ما يخصه مما بقي من الظاهر من الدية يتبعها ما تحتها من السنخ كما لو قطع من إصبع أنملتين فجاء آخر فقطع ما بقي منها وهو أنملة مع سنخ الإصبع، فإن الباقي يتبع تلك الأنملة.
إذا اختلف المجني عليه والجاني الثاني، فقال الجاني: قطع الأول نصفها، وقال المجني عليه: بل قطع الأول ربعها، فالقول قول المجني عليه، لأن الأصل أنه لا قطع حتى يعلم ما قدر القطع.
إذا انكشفت اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان فقطع بعضها، نظرت إلى ما كان ظاهرا منها قبل زوال اللثة فاعتبرته وأوجبت فيه بالحصة من الدية، فإن اختلفا في قدر الظاهر ولم يعلم قدره، فالقول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته، فأما سن المثغر " يقال في اللغة ثغر الغلام فهو مثغور إذا أسقطت سن اللبن معه " و " أثغر واثغر إذا نبت بعد سقوطها "، ويقال " ثغرت الرجل إذا كسرت سنه ".
فإذا ثبت هذا، فإذا قلع سن إنسان لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون سن صغير لم يسقط بعد أو سن كبير.
فإن كان سن صغير لم يسقط بعد وهو سن اللبن فالذي رواه أصحابنا أن في كل سن بعيرا ولم يفصلوا، وقال المخالف: لا تؤخذ الدية في الحال لأن الغالب أنها تعود، فإذا وقعت لم يخل من أحد أمرين: إما أن لا تعود أو تعود.
فإن لم تعد وهو أن سقطت أخواتها ونبتت ولم تعد هي، أخذنا الدية لأنا تحققنا أنه قد أعدم إنباتها، فهو كما لو قلع سن الكبير فلم تعد، وأما إن عادت مع أخواتها نظرت:
فإن عادت مثل أخواتها في القدر والقوة والنقاء فلا دية عليه، لأن هذه تلك، لكن عليه حكومة أم لا؟ قال بعضهم: لا حكومة عليه لأنه ما جرحه، وقال