كانت فلا دية فيها، فإن قلعها قالع ففيها كمال الدية، وعلى الأول حكومة لأجل تلك الجناية التي نفضت بها.
إذا نفضت سنه بالجناية، سئل المجني عليه فإن قال: عادت كالتي كانت، فإن قلعها قالع بعد هذا كان عليه كمال الدية لأنها سن صحيحة صحت بعد علة وعلى الأول حكومة، وإن قال المجني عليه: عادت ضعيفة فعلى الأول حكومة، والثاني قال قوم: عليه دية، وقال آخرون: عليه حكومة كما لو ضعفت بالكبر والمرض الباب واحد لما مضى وإنما يفترقان في فصل، وهو أن الحكومة في هذه أقل من الحكومة في التي اضطربت بالكبر والمرض، لأن هذه قد أخذ فيها حكومة مرة فقلت الحكومة الثانية، وفي المرض لم يأخذ الحكومة.
إذا جنى عليها فندرت - أعني سقطت - ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع فلا شئ عليه، لأنه كان عليه قلعها وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه، فلا تصح صلاته معها، مثل الأذن، وعندنا لا يجب ذلك لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت، ويفارق الأذن لأنها تنجس لأن الأذن فيها حياة ولا حياة في السن، لكن عليه حكومة، والأول عليه ديتها لأنه قلعها.
إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما ظاهرا قام مقامها كسن الحيوان الذكي الذي يؤكل لحمه أو كانت من ذهب أو فضة، فإذا ثبتت ثم قلعها قالع قال قوم:
لا شئ عليه فيها لأنه ما أعدم سنا، وقال آخرون: عليه حكومة لأنه أعدم الجمال والمنفعة بقلع ما هو ظاهر منها، فهو كالسن الأصلي، والأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة.
قد ذكرنا إذا قلع سن الصبي الذي لم يثغر أنه لا دية عليه في الحال، ويصبر إلى وقت عود مثلها، وفرعنا عليها:
فإن مات في أثناء المدة نظرت، فإن مات قبل أن ينبت شئ منها بحال قال قوم: عليه الدية، لأن القلع معلوم متحقق والعود متوهم، وقال آخرون: لا تجب