أو الدية.
فإن مات قبل انتهاء المدة استقر القصاص أو الدية لأنه قد تحقق عدم البصر فإن اختلفا فقال الجاني: بصره عاد قبل وفاته، وقال وليه: لم يعد، فالقول قول الولي لأن الأصل أنه ما عاد حتى يعلم عوده.
فإن كانت بحالها ولم يمت في المدة لكن جاء أجنبي فقلع العين كان على الأول القود أو الدية، وعلى الثاني حكومة، وعندنا عليه ثلث دية العين لأن الأول ذهب بالضوء، والثاني قلع عينا لا ضوء لها فهي كعين الأعمى، فإن اختلف الجانيان فقال الأول: عاد ضوءهما فلا شئ على لأنك قلعتها بعد عوده، وقال الثاني: ما كان عاد فلا قود على ولا دية، فالقول قول الثاني مع يمينه، فإن قال المجني عليه: صدق الأول قد كان عاد بصري، قلنا له فقد أبرأت الأول عن الضمان، وشهادتك لا تقبل على الثاني، لأنك تريد أن تلزمه القول لك أو الدية بقولك، فلهذا لم يقبل قوله.
إذا جنى عليه فنقص بصره، فإن ذكر أنه قد نقص بصره في العينين معا لم يمكن معرفة قدره ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهته، فكان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف قضى له الحاكم بقدر ما يؤدى اجتهاده إليه، وروي في أخبارنا أن عينيه تقاسان إلى عين من هو في سنه ويستظهر عليه بالأيمان.
فأما إذا نقص ضوء إحديهما أمكن اعتباره بالمسافة، وهو أن يعصب العليلة ويطلق الصحيحة وينصب له شخص على نشز أو تل أو ربوة أو في مستوي من الأرض فكلما ذكر أنه يبصره فلا يزال يباعد عليه حتى ينتهي مدى بصره، فإذا قال: قد انتهى، غير ما عليه لون الشخص حتى يعلم صدقه من كذبه، لأن قصده أن يبعد المدي فإنه كلما بعد وقصر مدى البصر العليلة، كان أكثر لحقه، فلهذا غيرنا الشخص، فإذا عرفنا قدر المسافة ذرعا عصبنا الصحيحة، وأطلقنا العليلة ونصبنا له شخصا ولا يزال يتباعد عنه حتى يقول: لا أبصره بعد هذا، وقصده هاهنا تقليل المسافة ليكثر حقه فإذا فعل هذا أردنا بالشخص من ناحية إلى ناحية