قول الرجل، ويخالف الشافعي في ثلاثة فصول: إذا كان مما يصلح للرجال، وإذا كان مما يصلح للنساء، وإذا كان مما يصلح لكل واحد منهما، قال أبو حنيفة:
وإن كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما.
وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف والعادة أنه قدر جهاز مثلها، وهذا متعارف بين الناس، وهذا مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناه في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 28: إذا كان لرجل على رجل حق فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق فإن كان من عليه الحق باذلا فليس له أخذه منه بلا خلاف، وإن كان مانعا إما بأن يجحده ظاهرا وباطنا، أو يعترف باطنا ويجحده ظاهرا، أو يعترف به ظاهرا وباطنا، ويمنعه لقوته، فإنه لا يمكن استيفاء الحق منه، فإذا كان بهذه الصفة كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير زيادة سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا إذا كان وديعة عنده فإنه لا يجوز له أخذه منها وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن، وبه قال الشافعي، ولم يستثن الوديعة إذا لم يكن له حجة، فإن كان له حجة تثبت عند الحاكم فعلى قولين.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا في الدراهم والدنانير التي هي الأثمان فأما غيرهما فلا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روي أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فالنبي أمرها بالأخذ عند امتناع أبي سفيان منه، والظاهر أنها تأخذ من غير جنس حقها فإن أبا سفيان ما كان يمنعها الخبز والأدم، وإنما كان يمنعها الكسوة، فالظاهر أن الأخذ