أن ذلك يؤثر فيه.
تنبيه:
ليس من التهمة البعضية، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم حتى الابن والأب، ولا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه، وكذا الأخ والزوجان، وقيد في النهاية بضميمة عدل في الجميع، وفيه بعد.
ولا عن التهمة الاختباء للتحمل لأنه ربما كان سببا في الأمر بالمعروف، نعم يستحب له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذبه في الملأ، فيتعرض للتعزير.
ولا شهادة البدوي على القروي وبالعكس، وخالف ابن الجنيد في المسألتين فقال: ليس للمختبئ أن يشهد، قال: وكذا لو شرط المقر على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة، ومنع من قبول شهادة البدوي على القروي، إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره قروي، أو كان بالقتل بغير حضرة قروي.
وفي شهادة الأجير لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدريس، وقال: الصدوقان والشاميان والطرابلسي والحلبي والشيخ: لا يقبل له ما دام أجيرا، لرواية العلاء وزرعة، وفي رواية أبي بصير يكره شهادته له، وقال الفاضل: يرد مع التهمة كشهادة الخياط والقصار لدافع الثوب إليه.
وتقبل شهادة الضعيف.
وأما السائل بكفه فالمشهور عدم قبولها، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه، ولموثقة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، لأنه يرضى إذا أعطي ويسخط إذا منع، وفيه إيماء إلى تهمته، واستدرك ابن إدريس من دعته الضرورة إلى ذلك، وهو حسن، وفي حكم السائل بكفه، الطفيلي.
وتاسعها: الحرية، واختلف فيها الأصحاب، فمنعها ابن أبي عقيل مطلقا، وابن الجنيد إلا على العبد أو الكافر، والحلبي منعها على سيده وله، والمعظم على القبول مطلقا، إلا على السيد جمعا بين الروايات وتوهم التهمة لمكان سلطة السيد عليه،