ولو طلب قسمة كل على حدته لم يجبر.
وتقسم الأرض وإن كان فيها زرع ولما يقسم، ولو اقتسماه جاز إن ظهر، وفي المبسوط لا يجوز لعدم إمكان تعديله وإن كان سنبلا، أما لو كان قصيلا فإنه يجوز قسمته.
ولو طلبا قسمة الأرض والزرع بعضا في بعضا في بعض فلا إجبار، وكذا القرحان المتعددة، والدكاكين المتجاورة.
وقال القاضي: إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات قسمت بعضا في بعض، قال: وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية، بخلاف البستان المختلف الأنواع فإنه يقسم بعضا في بعض.
وتجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف وإن تعدد الواقف والمصروف، وإذا أريد قسمة الأرض مثلا، صححت المسألة على سهامهم، ثم عدلت بالتقويم لا بالمساحة، وجعل للسهام أول يعينه المتقاسمون، وإلا الحاكم.
وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق، وتردد في المبسوط في كتابة الرقاع بعدد الرؤوس أو بعدد السهام نظرا إلى سرعة خروج صاحب الأكثر، وحصول الغرض.
ولو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم ولا بينة، حلف الآخر، وفي المبسوط: إذا ادعى الغلط في قسمة التراضي، كاختصاص أحدهما بالعلو والآخر بالسفل، أو كان فيهما رد وكانا قد اقتسما بأنفسهما، لم يلتفت إليه، لأنه إن كان مبطلا فظاهر وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة، ويشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه السماع حينئذ.
قيل: ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة، وإلا قبلت لعدم التهمة ولا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم.
ولو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقضت، خلافا للمبسوط فإنه تردد، ولو كان الجزء متعينا وإخراجه لا يخل بالتعديل لم تنقض، وإلا نقضت،