الأصحاب ذلك، وكل ما كان من حقوق الآدميين ليس مالا ولا المقصود منه المال.
ورابعها: ما يثبت برجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين أو امرأتين ويمين، وهو ما كان مالا أو الغرض منه المال، كقتل الخطأ وجرح العمد المشتمل على التعزير، كالهاشمة والمنقلة، أو مالا قود فيه، كقتل الوالد ولده والمسلم الكافر والحر العبد، ومشاركة العامد الخاطئ على قول الشيخ في الخلاف بإسقاط القود عنهما، بخلاف شريك الأب في قتل الولد.
وعقود المعاوضات كالبيع والإجارة والفسوخ والديون والقراض والغصب.
وحقوق الأموال كالخيار والأجل والشفعة والوصية له وقبض نجوم المكاتب حتى الأخير، على قول قوي للشيخ حيث أطلق، والوقف على الأقرب إذا كان خاصا، وفي النهاية والمقنعة والرسالة لم يذكر سوى الدين في الثبوت بالشاهد واليمين، وابن إدريس منع من قبول امرأتين ويمين في ذلك.
ولو اشتمل الحق على حق الله تعالى كالسرقة ثبت بذلك المال دون القطع.
قيل: ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح، ثبت المهر دون العقد وفيه بعد للتنافي بخلاف السرقة.
وخامسها: ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات، وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا، كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على الأقوى، ومنع ابن البراج من قبول شهادة الرجال فيما لا يجوز لهم النظر إليه، وهو ضعيف.
وسادسها: ما يثبت بشهادة رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان عند سلار - رحمه الله تعالى -، وفي الإفطار عند تمام الثلاثين على هذا القول نظر، أقربه ذلك، لأنه قد يثبت ضمنا ما لا يثبت صريحا، كالنسب والولادة.