الزمان، ومع اتحاده بحيث لا يمكن الاجتماع ترد الشهادة للتكاذب، قيل: ولو شهد على مقر بألف فطلب المقر له أن يشهد له ببعضها جاز، لاستلزام الكل جزءه.
ولو قال المدعي: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت، فلعله تذكر أو كان لا يعلم، وأولى منه لو قال: لا أعلم، ثم أحضرها.
وتنقسم الحقوق بالنسبة إلى الشهود أقساما.
أحدها: ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، وهو اللواط والسحق.
وثانيها: ما لا يثبت إلا بأربعة أو ثلاثة وامرأتين، وهو الزنى الموجب للرجم، فإن شهد رجلان وأربع نساء يثبت الجلد لا الرجم فإن شهد رجل وست نساء أو انفردت النساء، فلا ثبوت، وفي الخلاف يثبت الجلد برجل وست نساء.
وظاهر ابن الجنيد مساواة اللواط والسحق للزنا في شهادة النساء، ومنع بعض الأصحاب من قبول رجلين وأربع نساء في الجلد، واختاره الفاضل وظاهر رواية الحلبي ثبوته.
وأما الإقرار بالزنى ففي اشتراط شهود أصله أو الاكتفاء بشاهدين وجهان، والفائدة لا في الحد، بل في نشر الحرمة، وفي سقوط حد القذف عن القاذف، لو أقام شاهدين بإقرار المقذوف بالزنى، وقوى في المبسوط الشاهدين.
وثالثها: ما لا يثبت إلا برجلين، وهو إتيان البهيمة والسرقة وشرب الخمر والردة والقذف والطلاق والرجعة والعدة، والخلع على قول، والوكالة والوصاية والنسب والهلال، والجناية الموجبة للقود على قول، والعتق والولاء والتدبير والكتابة، وقوى في المبسوط ثبوت العتق بشاهد وامرأتين، وفي الخلاف نفاه، والنكاح عند المفيد - رحمه الله تعالى - وسلار وابن إدريس، وأحد قولي الشيخ، وأثبته الصدوقان وجماعة برجل وامرأتين، لرواية محمد بن المفضل عن الرضا عليه السلام، وغيرها، وبإزائها رواية السكوني عن علي عليه السلام، والثبوت قوي، والبلوع والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وضبط