المفلس والميت، والسيد لعبده.
ومنها: أن يدفع ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي، وشهادة الزوج بزنى زوجته التي قذفها على خلاف.
ولو شهد لاثنين بصيغة واحدة منهم في أحدهما ففي تبعض الشهادة نظر، من أنها واحدة ومن تحقق المقتضي في أحد الطرفين والمانع في الآخر، وهو أقرب، وكذا كل شهادة مبعضة.
ومنها: العداوة الدنيوية وإن لم تتضمن فسقا، وتتحقق بأن يعلم من كل منهما السرور بمساءة الآخر وبالعكس، أو بالتقاذف، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين، اختص بالقبول الخالي منها دون الآخر، وإلا لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه.
ولو شهد العدو لعدوه قبلت إذا لم تتضمن فسقا.
وأما العداوة الدينية فغير مانعة لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان، ولا تقبل شهادة أهل البدع عندنا لخروجهم عن الأيمان، وإن اتصفوا بالإسلام، أو لفسقهم.
ومنها: الحرص على الأداء قبل استنطاق الحاكم، فلو تبرع قبله ردت في حق الآدمي، ولا فرق في التبرع قبل الدعوى أو بعدها، ولا يصير بالرد مجروحا ولا ترد في حقوق الله تعالى، ولو اشترك الحق فالظاهر الرد.
وفي مثل السرقة يثبت القطع دون الغرم على تردد.
وأما الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص فلله فيها حق غالب، ومن ثم لم تسقط بالتراضي، فيحتمل قبول التبرع فيها.
والوقف العام الأقرب فيه القبول، بخلاف الخاص إن قلنا بالانتقال إلى الموقوف عليه.
وفي شراء الأب وجه، لأن الغرض عتقه، ويدفعه أنه إن ثبت بغير عوض فهو