وسابعها: ما يثبت بشهادة امرأة واحدة، وهو الوصية بالمال والاستهلال، فيثبت ربع الوصية وربع الميراث، وبالمرأتين النصف وبثلاث ثلاثة الأرباع وبأربع الجميع، كل ذلك بغير يمين، ولو حلف مع المرأتين ثبت الجميع، وظاهر ابن البراج اشتراط تعذر الرجال، وتبعه ابن إدريس، ولا يجوز للمرأة تضعيف المال فيصير ما أوصى به الربع، فلو فعلت قبل ظاهرا، وفي استباحة المشهود له ذلك مع علمه بالحال نظر أقربه ذلك إن علم بالوصية.
ولو شهد عدل واحد ففي إلحاقه بالمرأة أو بالمرأتين أو سقوط شهادته أو التفصيل بعلم الموصى له بالوصية فيحلف معه، وإن لم يعلم الحق بالمرأة أوجه وأشكل منه الخنثى.
وثامنها: ما قاله المفيد - رحمه الله تعالى -: من قبول شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء والعذرة والحيض والنفاس والولادة والاستهلال والرضاع، ولو لم يوجد إلا امرأة مأمونة قبلت، ونحوه قول سلار.
تنبيهات:
ذهب الحسن وابن الجنيد إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في الطلاق وهو نادر، مع أن في المبسوط ذلك، وفيه قبول شهادتهن منضمات في قتل يوجب القود.
وفي النهاية يجب بشهادتهن الدية لا القود، واختاره جماعة والفاضل، جمعا بين الأخبار.
وبالغ الحلبي فأثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس، وبالمرأتين النصف لئلا يطل الدم.
ومنع في الخلاف وموضع من المبسوط من قبول امرأتين ورجل في الوديعة، وحمله الفاضل على دعوى الودعي لا المالك، ويشكل بأن الودعي ينفى