عليه قطعا باسمه ونسبه، أو يعرفه عنده عدلان أو يكون مقبوضا بيده، وكذا في تحمله الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة، ويصح كونه مترجما عند الحاكم.
والأصم مسموع في المبصرات، وفي رواية جميل عن الصادق عليه السلام:
لو شهد بالقتل أخذ بأول قوله لا بثانيه، وعليها الشيخ وأتباعه ولم يقيدوا بالقتل، والأكثر على إطلاق قبول شهادته وهو الأصح، وفي طريق الرواية سهل بن زياد وهو مجروح.
والأخرس إذا فهمت إشارته بمترجمين عدلين قبلت شهادته، وليس المترجمان فرعين عليه، ولا تكفي الإشارة في شهادة الناطق، ومن شهد بمعرفين فهو الأصل.
والضابط في تحمل الشهادة العلم، بالسماع والرؤية أو بهما معا، فيكفي الاستفاضة في تسعة: - النسب والملك المطلق والوقف والنكاح والموت والولاية والولاء والعتق والرق، والمراد بها إخبار جماعة يتآخم قولهم العلم، وقيل: محصله وقيل: يكفي الشاهدان بناء على اعتبار الظن.
ولو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة، كالإرث قبل، ولو كان لا يثبت بها كالبيع والغنيمة قبل في أصل الملك لا في السبب.
وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدع آخر، ومتى اجتمع في ملك استفاضة ويد وتصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان، فللشاهد القطع بالملك، وكذا كل واحد من الثلاثة على الأقوى، واليد أقوى من الاستفاضة مع المعارضة.
ولا يجوز الإقامة إلا مع الذكر ولا عبرة بالخط وإن أمن التزوير عند الحليين، وقال الأكثر: إذا كان المدعي ثقة وشهد آخر ثقة أقامها، لرواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام.
وتجب إقامة الشهادة عند دعاء المدعي وإن لم يكن استدعاه، وقال ابن الجنيد والشيخ والحلبي: لا تجب إلا مع الاستدعاء إلا أن يخاف بطلان الحق.