إجحاف بالبائع، وإن ثبت بعوض توقف على الدعوى، والفرق بينه وبين الخلع عسر، وغايته أن العوض في الخلع غير مقصود بذاته بخلاف الثمن في شراء الأب، ويحتمل ثبوت العوض في الخلع والثمن في العتق بشهادة التبرع تبعا لحق الله تعالى، إذ قد ثبت تبعا مالا يثبت أصلا.
وأما احتمال ثبوت الطلاق مجردا عن العوض في الخلع فهو أبعد، ولو كان المدعي الابن فالقبول قوي، وكذا لو كان مدعي الخلع الزوجة، وفي كون النسب من حقوق الله تعالى احتمال، لأن الشرع أثبت الأنساب ومنع قطعها، فهي كالعتق.
ومنها: التعيين برد الشهادة، فلو شهد المستتر بالفسق فردت، ثم تاب قبلت في كل شئ إلا فيما رد فيه، لأن الطبيعة تبعث على إثبات الصدق بعد التعبير بالرد فيورث تهمة، وأبلغ منه لو تاب في المجلس لتقبل الشهادة، ولو قيل:
بالقبول مع تحقق عدالته وتوبته كان وجها.
أما الفاسق المعلن فيقبل، ولو ردت شهادته إذا تاب، بل قال الشيخ رحمه الله: يجوز أن يقال له: تب أقبل شهادتك، وهذا يتم إذا علم منه التوبة لله بقرائن الأحوال، وفي النهاية أطلق القول بقبول شهادته أيضا إذا صار عدلا، وقال ابن إدريس: يستثني الطلاق، وهو بناء على أنه لم يحضره شاهدا عدل، إذ لو حضراه وماتا أو غابا فشهد الفاسق به فردت، ثم أعادها بعد العدالة سمعت، وكذا لو فسق الشاهدان بعد الطلاق، ثم شهدا، ثم عدلا فأعاداها.
ولو شهد الكافر والصبي والعدو ثم زالت الموانع قبلت قطعا، لأن الرد جرى بأسباب ظاهرة لا تهمة فيها.
فرع:
هل يملك الحاكم سماع شهادته هؤلاء؟ الأقرب لا مع علم المانع، لعدم الفائدة ويحتمل أن يصغي إلى شهادة الفاسق ثم يردها زجرا له عن الفسق، إذا ظن