بالإجماع وبأن النبي صلى الله عليه وآله، ما كان يبحث عن الاستزكاء، وكذا الصحابة والتابعون، وإنما أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، ومال إليه في المبسوط عملا بظاهر الأخبار، كمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
ورواية ابن أبي يعفور: تعطي اشتراط علم العدالة، وعليه المعظم.
وأوجب ابن حمزة العمل على المعسر إذا كان له حرفة، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام: إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه، ورواه في النهاية وظاهره في الخلاف عدم وجوب التكسب على المعسر، لقوله تعالى " فنظرة إلى ميسرة " وقطع به ابن إدريس وفي المختلف اختار الأول، لأن القادر على التكسب ليس بمعسر حتى ينظر، وهو حسن.
ولا يجب على الغريم دفع الوثيقة إلى المديون عينا كان الحق أو دينا، لأنها حجة له، لو ظهر استحقاق المقبوض نعم يجب الإشهاد، وقال ابن حمزة: يجب إن كان الحق دينا وجعل تولي القضاء مستحبا لمن ليس له كفاية في المعاش، أو له كفاية ولا شهرة له بالفضل، فإن كان له كفاية وشهرة كره له.
ويقضي في الخص لصاحب المعاقد، عملا برواية جابر المشهورة في قضاء علي عليه السلام.
ولو التمس أحد الذميين حكم الإسلام أجبر الآخر، لرواية هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام.
وروى البرقي عن علي عليه السلام: إنه قال: يجب على الإمام أن يحبس فساق العلماء، وجهال الأطباء ومغاليس الأكرياء.