للمبسوط وابن الجنيد والحلبي للآية، وحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام.
ويشترط عدالتهم من دينهم، ويرجحون على فساق المسلمين هنا.
وأوجب الفاضل إحلاف الذمي هنا بعد العصر بصورة الآية.
وفي قبول شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم، خلاف أثبته الشيخ في النهاية، لرواية سماعة، وفي الخلاف أيضا إذا ترافعوا إلينا، والأكثر على المنع، ولو اختلفت الملتان كاليهود والنصارى لم يقبل قطعا، إلا ما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي، عن الصادق عليه السلام، من جواز شهادتهم على غير أهل ملتهم.
وخامسها: الإيمان، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا، ويحتمل عندي انسحاب الخلاف هنا.
ويعلم الإسلام والإيمان بالإقرار، ولا فرق في المخالف بين المقلد والمركب، والاختلاف في الأمور السمعية غير الإجماع لا يقدح في العدالة، كما لا يقدح في الفروع العقلية مثل الإثبات والنفي والمعاني والأحوال وبقاء الإعراض وحدوث الإرادة.
وسادسها: العدالة، وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة بحيث لا يلم بالكبائر ولا يصر على الصغائر.
والكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بخصوصه بالعقاب، وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب، وقد حققناه في القواعد والصغيرة النادرة غير قادحة وإن أمكن تداركها بالاستغفار، خلافا لابن إدريس.
ويظهر من كلام بعض الأصحاب أن الذنوب كلها كبائر نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمره تعالى ونهيه، وإنما تسمى الصغائر بالإضافة إلى ما فوقها، فالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنى وكبيرة بالنسبة إلى النظر.
ولا يضر ترك السنن إلا أن يظهر منه التهاون بها.
وأما المروءة فهي تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله، كالسخرية،