ومنه أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائة.
ولا يضمن أحد الشركاء درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء لو ظهر الاستحقاق.
ولو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من أدائه، نقضت القسمة ولو امتنع بعضهم بيع نصيبه والقسمة بحالها، والوصية بجزء من المقسوم، تبطل القسمة، بخلاف الوصية بالمال المطلق، فإنها كالدين.
والمهاياة بالزمان وبالمكان كسكنى أحدهما بيتا، والآخر آخر، جائزة وليست لازمة، وإن استوفى أحدهما فيغرم الأجرة، ولا يجبر الممتنع عليها وإن كانت القسمة ممتنعة، نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة.
وحق الاستطراق ومجرى الماء عند الإطلاق باق على ما كان عليه، وعند الشرط بحسب الشرط حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز، خلافا للقاضي.
ويجبر الولي على القسمة في مواضع الإجبار وإن انتفت الغبطة للمولى عليه.
وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد وإن لم يثبت عنده الملك، وللشيخ قول بالمنع. نعم لا يسجل بالملك إلا مقيدا باليد، وقال ابن الجنيد: لا يقسم حتى يشيع الحال بين الجيران، وينتظر مدة يمكن أن يحضر مدع فيها.