ونعني بالأول الذي فاتحة القاضي بتسليم النصف فرضي، بخلاف ما إذا فسخ المفاتح، فإن الثاني يأخذ الجميع قطعا، لإيجابه بينة الجميع ما لم ينازع.
والأقرب أن لكل منهما الأخذ، وفي وجوبه حينئذ احتمال من قضاء الشرع بالقسمة، ومن زوال النزاع وهو أولى.
الثانية: عكس الأولى، تداعى اثنان بيع الدار من آخر وغرضهما الثمن منه، فإن صدقهما قضي عليه، وإلا فالقول قوله، فإن أقاما بينتين متحدتي التاريخ أقرع، ومع النكول يقسم الثمن بينهما على الأصح، ويحتمل القسمة ابتداء والتساقط، ولو اختلف التاريخ قضي عليه بالثمنين.
ولو أطلقتا أو إحديهما قيل: بالتعارض، ويحتمل القضاء بالثمنين لوجوب التوفيق بين البينتين مهما أمكن، ويمكن اختلاف التاريخ هنا، والقولان حكاهما الشيخ ساكتا عليهما، والأقرب الثاني.
لا يقال يمكن في المسألة السابقة التوفيق مع اختلاف التاريخ فيحكم بصحة البيعين، ويملك البائع الثمنين بأن يبيعها ثم يشتريها ثم يبيعها على الآخر، لأنا نقول: صورة البيع ليست كافية لجواز أن يبيع مال غيره، بخلاف الشراء فإنه لا يمكن أن يشتري مال نفسه، فشراؤه من الثاني مبطل ملكه.
الثالثة: بائعان ومشتريان، بأن ادعى كل منهما إنه اشتراها من آخر وأقبضه الثمن وأقاما بينتين، فإن تشبثا قسمت بينهما ورجع كل على بائعه بنصف الثمن، وإن تشبث أحدهما بنى على ترجيح الداخل أو الخارج، فيرجع المرجوح بالثمن وإن خرجا وتكافات البينتان أقرع على الأقوى.
ومع النكول يقسم ويرجع كل على بائعه بنصف الثمن، سواء كانت في يد أحد البائعين أو يد أجنبي، ولكل منهما الفسخ، وليس للآخر أخذ الجميع لو فسخ أحدهما لعدم عوده إلى بائعه.
الرابعة: ادعى عبد العتق، وادعى آخر شراءه من السيد، وتكافأت بينتاهما، فإن كان في يد المشتري فهو داخل والعبد خارج، فيجري القولان، وإن كان في