لقطع الحكم لا للشفاعة، وقال المفيد: ليس للحاكم الشفاعة بالنظرة ولا غيرها، بل يبت الحكم، وقطع ابن إدريس بجواز أن يشير عليهما بالصلح ويأمرهما به، ونقل عن بعض المتفقهة منعه ونسبه إلى الخطأ، وفي التحقيق لا نزاع في المسألة.
ومنع الحلبي التوصل بحكم المخالف إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق، ولو كان أحدهما مخالفا جاز، وظاهره أن ذلك مع إمكان التوصل بغيره.
وحكم بوجوب إخراج المجوسين إلى الجمعة والعيدين لرواية عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السلام، وتوقف في وجوبه ابن إدريس لعدم تواتر الخبر وللشك في الإجماع عليه.
واعتبر الحلبي في القاضي سعة الحلم ليدفع به سفه السفيه، والزهد، وحرم مجالسة حكام الجور، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، ولم يجوز الحكم بالعلم لغير المعصوم في حقوق الله تعالى، وحرم الدعوى إلا مع العلم، فلو صرح بالتهمة أو لوح بذلك لم تسمع دعواه، وقال: ليجعل القاضي للدرس والمذاكرة والمناظرة وقتا.
وقال الصدوقان وجماعة: تجب التسوية بين الخصمين في النظر، وهو حسن مروي عن علي عليه السلام، واستحبه سلار والفاضل في المختلف.
وأوجب ابن الجنيد في التزكية أن يقول عدل: علي ولي، وجعله في المبسوط أحوط.
واعتبر ابن الجنيد في تصرف الوصي على اليتيم والسفيه مراجعة الحاكم، وربما حمل على الندب.
ولو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البينة بالحق للتعديل أجيب عند الشيخ، وكذا لو أقام العبد بينة بالعتق وسأل التفريق حتى يعدلها أجيب عنده، لأصالة العدالة.
وقد صرح في الخلاف بالاكتفاء بالإسلام وعدم معرفة الفسق محتجا