السادس: أن ينظر في أموال الأطفال والمجانين، فيعتمد ما يجب من تضمين، أو إسقاط ولاية لكمال المولى عليه، أو جناية الوالي، أو إنفاذ وصيته، وكذا ينظر في الأوصياء على إخراج الحقوق، فمن خالف وصية أبطل تصرفه، ولو فسق استبدل به، ولو أنفذ شيئا في حال فسقه لم يمض، إلا ما كان من الوصية لمعين فأوصله إليه، أو إلى من يقوم مقامه، ولو كان غير معين، كالفقراء ضمن، كما لو أوصله أجنبي، وكذا يضمن من تصرف في وقف مسجد أو مشهد، وليس أهلا، وإن صرفه في مصلحة.
وينظر في أمناء الحكم، ويعتمد معهم ما يجب من إقرار أو إمضاء أو إعانة لحافظي أموال الطفل والمحجور والغائب، والوصايا العامة.
وينظر في اللقط والضوال، فيبيع ما هو عرضة للتلف وما تستوعب نفقته قيمته، ويحفظ ما عداه أو يدفعه إلى الملتقط.
ولا يحكم في أثناء هذه الأمور لأن الحبس عقوبة، وحاجات الأطفال والغياب ناجزة، نعم لو حفت الحكومة فصلها في الأثناء، وإلا فوضها إلى غيره، ويبدأ بالأهم فالأهم من ذلك.
السابع: أن يتروى في ترتيب الكتاب والمزكين والمترجمين، وليكن الكاتب عدلا منزها عن الطمع، وفي حكم المترجم المسمع إن كان القاضي أصم، أو بعض المتداعيين.
وتشترط العدالة في الجميع، ويشترط العدد في المزكي، ولا يشترط في الكاتب، وفي اشتراط العدد في المترجم والمسمع وجهان، من حيث أنها شهادة، ومن أنه لو غير لاعترض عليه الخصمان، وحينئذ يمكن أن يشترط حيث لا يمكن فيهما التغيير، إما لعدم معرفتهما بلغة المترجم، أو لكونهما أصمين، والأقرب التعدد مطلقا.
الثامن: أن يجلس للقضاء في الفضاء، ليسهل الوصول إليه، ولو كان المسجد واسعا وجلس فيه، ففي الكراهية أوجه، ثالثها الكراهة إن اتخذه دائما.