بخمسمائة وما بعتني بألف.
فإذا ثبت ذلك فالبينة حجة المدعي يحقق ما يدعيه، واليمين حجة المدعى عليه يحقق بها ما ينكره وينفيه للخبر الذي تقدم.
وروى الأعمش عن شقيق أبي وائل عن الأشعث قال: كان بيني وبين يهودي أرض فجحدني عليها فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ألك بينة؟ قال:
فقلت: لا، قال لليهودي: أتحلف؟ قلت: إذن يحلف ويذهب بمالي، فنزل قوله تعالى " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا... الآية "، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا حجة كل واحد منهما.
وأما الكلام في استعمال الحكم بينهما.
فإذا ادعى رجل حقا واستعدى الحاكم عليه أحضره الحاكم، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، وقال بعضهم: إن علم بينهما معاملة أعدى عليه وأحضره وإن لم يعلم ذلك فإنه لا يعدي عليه، فإن كان المدعى عليه من أهل الصيانات والمروءات صانه الحاكم عن البذلة فلا يحضره مجلس حكمه بل يحضره إلى داره ويجمع بينه وبين خصمه، ويقضي بينهما هناك، وليس فيه ابتذال.
فإذا حضر وادعى الحق فإن اعترف به ألزمه وإن أنكر، لم يخل المدعي من أحد أمرين: إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه، فإن كان معه بينة فهو أولى من يمين المدعى عليه، ومقدمة عليها، وإن لم يكن معه بينة، فالقول قول المدعى عليه، هذا إذا ادعى عينا في يديه أو دينا في ذمته.
فأما إن كانت يدهما معا عليها كالدار هما فيها، والتصرف بينهما عليها ولا بينة لواحد منهما، حلف كل واحد منهما لصاحبه وكانت بينهما، لما روي أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما، والخبر محمول على أنه حلف كل واحد منهما لصاحبه.
وإذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها، وأقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما، وقضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا يتكرر أو لا يتكرر،