بمائتين، ويختلفان في الجنس فيقول: بمائة درهم، ويقول: بمائة دينار، و يختلفان في المدة فيقول: في شهرين بمائة، فيقول: شهرا بمائة.
فإذا وقع الاختلاف على ما ذكرناه لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن لا يكون هناك بينة أو يكون مع أحدهما بينة أو مع كل واحد منهما بينة.
فإن لم تكن بينة أصلا فقد اختلفا بغير بينة، فلا يخلو: إما أن يتخالفا بعد المدة أو عقيب العقد أو في أثنائها.
فإن تخالفا بعد انقضاء المدة فلا يقال في الفسخ شئ لأن المدة قد فنيت، ولكن يسقط المسمى ويجب على المكتري أجرة المثل لأن المعقود عليه هو المنفعة وقد هلك في يديه، وتعذر عليه الرد، فكان عليه رد البدل، وهو أجرة المثل، كما قلناه في المتبايعين، إذا تخالفا والسلعة تالفة، يسقط المسمى وعلى المشتري القيمة.
وإن تخالفا عقيب العقد، قال قوم: ينفسخ العقد بنفس التخالف، وقال آخرون: بالتخالف وحكم الحاكم، فمن قال: ينفسخ بالتخالف، وقع الفسخ ظاهرا وباطنا، ومن قال: بحكم الحاكم منهم من قال: يقع ظاهرا لا باطنا، وهو الصحيح، لأن حكم الحاكم لا يحيل الشئ عما هو عليه في الباطن، وقال قوم:
ينفسخ ظاهرا وباطنا، وإذا وقع الفسخ أخذ المكري داره والمكتري أجرته.
وإن كان التخالف في أثناء المدة انفسخ فيما بقي من المدة، على ما فصلناه و أخذ المكري ما بقي من المنفعة، ورد على المكتري المسمى، وعليه أجرة المثل للمكري لما مضى من المدة، لأن ذلك القدر هلك في يديه، هذا إذا لم تكن بينة.
فأما إن كان مع أحدهما بينة حكمنا له على صاحبه لأن بينة المدعي مقدمة على يمين المدعى عليه.
وإن كان مع كل واحد منهما بينة فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تكونا مطلقتين، أو إحديهما مطلقة والأخرى مؤرخة أو مؤرختين تاريخا واحدا أو مؤرختين تاريخين مختلفين.