الإمام حتى إذا أيسر رجع الإمام عليه والفرق بين هذا وبين الدية أن الحكم إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد فلهذا كان الضمان عليه وليس كذلك القتل، لأنه ما حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد، لأن ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان على الإمام.
إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما وهو الثلث في مرضه، وشهد وارثان أنه أعتق غانما وهو الثلث، في مرضه، قال قوم: يعتق من كل واحد منهما نصفه، والذي نقوله: أنه ينظر في ذلك: فإن علم السابق منهما أعتق ورق الآخر، وإن لم يعلم السابق أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر، هذا إذا كان في مرضه على قول من يقول من أصحابنا إن العتق في المرض من الثلث، أو كانت المسألة مفروضة في الوصية.
ومن قال: هو من أصل المال عتقا جميعا، وكذلك إن قامت البينة أنه فعل ذلك في حال الصحة، ومتى كان العتق لهما في حال واحدة نفذ العتق فيهما معا، إن كان في حال الصحة أو كان في حال المرض وقلنا: أنه من أصل المال، ومتى قلنا: إنه من الثلث أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر، هذا إذا كانت قيمة كل واحد منهما ثلث ماله.
فأما إن اختلف القيمتان فكانت قيمة أحدهما ثلث ماله وقيمة الآخر سدس ماله، فإذا أقر عنا بينهما مع تساوي القيمة أقرعنا هاهنا، فإن خرجت القرعة لمن قيمته الثلث عتق ورق الآخر كله، وإن خرجت القرعة لمن قيمته السدس عتق كله وكملنا الثلث من الآخر فيعتق من الآخر نصفه، ومن قال: يعتق من كل واحد نصفه مع تساوي القيمة القيمة قال: يعتق من كل واحد منهما هاهنا ثلثاه، لأن ثلثي الثلث وثلثي السدس وثلث جميع المال يصح من ثمانية عشر، هذا إذا كانت البينتان عادلتين.
فأما إن كانت إحديهما عادلة والأخرى فاسقة، فإن كانت الأجنبية فاسقة والوارثة عادلة، سقطت الأجنبية، وعتق الذي شهدت له الوارثة، لأنه يخرج من