فأما إن كان مما يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين، نظرت: فإن أتى بشاهدين ولم يعرف عدالتهما، وقال: احبسه لي حتى يعدلا، حبسناه، فإن أتى بشاهد واحد، وقال: احبسه لي حتى آتي بآخر، منهم من قال على قولين كالقصاص والنكاح، ومنهم من قال: يحبس لا محالة، وهو الأقوى عندي لأن الشاهد مع اليمين حجة في الأموال، لأنه يحلف ويستحق فلهذا حبسناه وليس كذلك في العتق والقصاص، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة، فلهذا لم نحبسه.
فكل موضع حبسناه بشاهدين فلا يزال في الحبس حتى يتبين عدالتهما أو جرحهما، وكل موضع حبس بشاهد واحد لم يحبس أبدا، ويقال للمشهود له: إن جئت بعد ثلاث وإلا أطلقناه.