أعطاه وفي له به، وإن لم يعطه خانه ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم.
فإذا ثبت أنها تغلظ بالمكان والزمان نظرت في الحق: فإن كان مالا أو المقصود منه المال، فالذي رواه أصحابنا لا تغلظ إلا بالقدر الذي يجب فيه القطع، وقال قوم: لا تغلظ إلا بما تجب فيه الزكاة، وقال آخرون: تغلظ بالقليل والكثير، وإن كان الحق لم يكن مالا ولا المقصود منه المال فإنه يغلظ فيه قليلا كان أو كثيرا.
وأما التغليظ بالعدد ففي القسامة يحلف خمسين يمينا ويغلظ بالعدد في اللعان بلا خلاف.
وأما اللفظ فيغلظ به أيضا عند الأكثر يقول " والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية " أو ما يجري مجراه.
فالتغليظ بالعدد شرط بلا خلاف، وأما بالأزمان فعلى وجه الاستحباب بلا خلاف، وأما المكان فقال قوم: هو شرط كالعدد، وقال آخرون: ليس بشرط كالزمان، وهو الصحيح عندنا.
وأما أصناف الحالفين فينظر:
فإن كان الحالف رجلا مسلما فاليمين على ما وصفناه.
وإن كان الحالف امرأة فهي على ضربين: مخدرة وغير مخدرة فإن لم تكن مخدرة وهي التي تبرز في حوائجها، فإن كانت طاهرة استحلفها في المكان الشريف، كالرجل، وإن كانت حائضا فعلى باب المسجد لأنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإن كانت مخدرة استخلف الحاكم من يقضي بينها وبين خصمها في بيتها، فإذا توجهت اليمين عليها فهي كالبرزة في التغليظ بالمكان، فإن كانت طاهرا فيستحلفها فيه، وإن كانت حائضا فعلى باب المسجد.
فأما المملوك إذا ادعى على سيده أنه أعتقه، فالقول قول السيد مع يمينه، فإن كانت قيمة العبد القدر الذي يغلظ بالمكان غلظ به، وإن كانت أقل لم يغلظ لأنه