الوقف؟ فمن قال: تصير وقفا على البطن الثاني بغير يمين، قال: كذلك على الفقراء والمساكين، ومن قال: يفتقر إلى اليمين، قال: في المساكين وجهان: أحدهما يبطل الوقف لأنه إنما يثبت بيمين فإذا لم يمكن بطل، والثاني يصير وقفا عليهم بغير يمين، لأنه موضع ضرورة، فإذا تعذرت اليمين سقط حكمها ويثبت الوقف، هذا الكلام إذا انقرضوا دفعة واحدة.
فأما إذا انقرضوا واحدا بعد واحد، فإذا مات أحد البنين صار نصيبه إلى أخويه، فإذا مات الثاني صار الكل إلى الثالث، ولا يكون للبطن الثاني شئ ما بقي من الأول واحد، لأنه هكذا رتب، وهل يفتقر الأخوان إلى اليمين بعد موت الأول؟ فمن قال: يصير وقفا على البطن الثاني بغير يمين قال: هذا أولى، لأنهم أثبتوا الوقف بأيمانهم، ومن قال: يحلف البطن الثاني فهاهنا على وجهين: أحدهما يحلفان أيضا لأن الوقف صار إليهم من غيرهم، وأشبه البطن الثاني، والوجه الثاني:
لا يمين، لأنهم قد حلفوا مرة على تثبيته فلا معنى لإحلافهم مرة أخرى، ويفارق البطن الثاني لأنه ما حلف قط، فلهذا استحلفناهم.
فإذا انقرض الثالث انتقل إلى البطن الثاني، والحكم في اليمين على ما مضى، هذا الكلام إذا حلف الكل.
فأما إذا لم يحلف واحد منهم، فالدار ميراث على الورثة، فإن كان هناك دين بدئ بالدين ثم بالميراث وإن كان هناك وصية فالوصية ثم الميراث، فإن فضل فضل أو لم يكن هناك دين ولا وصية فالحكم في الكل وفي الفضل واحد يكون الكل ميراثا.
فمن ادعى الوقف صار نصيبه من الميراث وقفا لاعترافه به، ومن لم يدع الوقف فنصيبه طلق يتصرف فيه كيف شاء، فإذا انقرض البنون صار نصيبهم من الميراث وقفا على البطن الثاني بغير يمين، لأنه ثبت وقفا على البطن الأول بغير يمين، فلم يفتقر البطن الثاني إلى اليمين، هذا الحكم في نصيب من اعترف بالوقف وادعاه.
فأما نصيب من لم يدع ذلك فطلق، فإن قال البطن الثاني: نحن نحلف على