استحلاف على مال، لأنه يحلف على استيفاء ملكه بالرق وهو مال، فإن حلف السيد فلا كلام وإن نكل ردت على العبد فيغلظ عليه في المكان قلت قيمته أو كثرت، لأنه يحلف على العتق والحرية فهي يمين على ما ليس بمال ولا المقصود منه المال.
ولا يجلب رجل إلى مكة والمدينة ليستحلف بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في مكانه، فإن امتنع بجند أو لعز استحضره الإمام ليستحلفه في المكان الأشرف اللهم إلا أن يكون بالقرب من موضعه، وقيل: بلد الإمام قاض يقدر عليه فيستحضره ذلك القاضي ويستحلفه في المكان الأشرف.
وقد قلنا: أنه إذا كان بمكة يستحلفه بين الركن والمقام، فإن كانت عليه يمين أنه لا يحلف بين الركن والمقام حلفه في الحجر، فإن الحجر مكان شريف، فإن كان عليه يمين أنه لا يحلف في الحجر حلف عن يمين المقام بين المقام وبين الحجر، وإن كانت عليه يمين أنه لا يحلف في هذا المكان أيضا حلفه بالقرب من البيت في غير هذا المكان، وقال قوم: يستحلفه فيه وإن كان في استحلافه حنث في يمينه كما لو حلف أنه لا يحلف فتوجهت عليه اليمين حلف، وإن كان في استحلافه حنث، وهذا إنما يقوله من يقول: إن التغليظ بالمكان شرط، وأما على ما قلناه من أنه مستحب فلا يلزم ذلك، لأنه لا فائدة في إلزامه ما يحنث.
المشرك إذا توجهت عليه اليمين نظرت:
فإن كان يهوديا غلظ عليه باللفظ، فيقول " والله الذي أنزل التوراة على موسى " لما روي أن النبي عليه السلام حلف يهوديا فقال: قل والله الذي أنزل التوراة على موسى. وأما المكان فإنه يستحلف في المكان الشريف عنده وهو الكنيسة لأنه يعظمها كما يعظم المسلم المسجد.
وإن كان نصرانيا حلف " والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى " لأنك لو اقتصرت على " والله " ربما اعتقده عيسى، فإذا قلت الذي أنزل الإنجيل على عيسى لم يمكنه ذلك الاعتقاد، وأما المكان ففي البيعة لأنه مكان شريف عنده.