إذا مات وخلف وارثا وللميت دين على رجل، ولقوم على الميت دين، وهناك وصية قد أوصى بها تستحق من تركته وأقام وارثه شاهدا واحدا بدين أبيه، كان له أن يحلف مع الشاهد، لأنه يقوم مقام أبيه بعد وفاته، ولو كان أبوه حيا حلف مع شاهده وثبت دينه، كذلك وارثه يحلف مع الشاهد ويثبت حقه.
فإذا ثبت حقه كان ذلك في تركة الميت وتعلق حق الغرماء بها، فيكون الوارث بالخيار بين أن يقضي دين أبيه من عين التركة أو من غيرها، فإن قضاه من غيرها كانت له، وإن قضى من عينها كان الباقي له، فإن كان هناك وصية كانت من الثلث بعد الدين.
فإن لم يحلف الوارث مع الشاهد، قال قوم: للغرماء أن يحلفوا، وقال آخرون:
ليس لهم ذلك، وهو الصحيح عندنا، فمن قال: لهم أن يحلفوا قال: لأن كل حق إذا ثبت صار إليه كان له أن يحلف عليه، كالوارث فإنه لو حلف صار له كذلك الغريم مثله.
وإنما قلنا: إنه ليس لهم أن يحلفوا، لأنه إذا ثبت كان ثبوته للميت يرثه ورثته عنه، بدليل أنه لو كانت التركة عبدا وأهل شوال كانت فطرته على ورثته، وكان لهم أن يقضوا الدين من عين التركة ومن غيرها، وإنما يتعلق حق الغرماء بالتركة كما يتعلق حق المرتهن بالرهن، فإذا كان ثبوته لغيرهم لم يجز أن يحلف يمينا يثبت بها مالا لغيره، فإن الإنسان لا يثبت بيمينه مالا لغيره، وهذا أصل.
إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت تعلق به حق لثالث، فمتى لم يحلف من إليه اليمين، هل للثالث أن يحلف؟ على قولين: أصحهما عندنا ليس له، ولهذا نظائر منها أن الراهن إذا وطئ جاريته المرهونة فأحبلها.
فإن كان بإذن المرتهن خرجت من الرهن، ويقتضي مذهبنا أنها لا تخرج من الرهن.
وإن كان بغير إذنه فعلى قولين: فمن قال: تخرج، فلا كلام، ومن قال: لا تخرج واختلفا، فقال الراهن: الوطء بإذنك أيها المرتهن، وقال: بغير إذني، فالقول