رسول الله صلى الله عليه وآله قال: استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال لا يعدو ذلك.
فأما الوقف فقال قوم: يثبت بالشاهد واليمين، وقال آخرون: لا يثبت بناء على من ينتقل الوقف إليه، فمن قال: ينتقل إلى الله قال: لا يثبت إلا بشاهدين كالعتق، ومن قال: ينتقل إلى الموقوف عليه قال: هذا يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين المدعي، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
وكل موضع قلنا يقضى بالشاهد مع اليمين فإذا أقام المدعي شاهدا واحدا فهو بالخيار بين أربعة أشياء: أن يحلف معه أو يقيم شاهدا آخر أو امرأتين أو يرفض شاهده ويستحلف المدعى عليه.
فإن اختار أن يحلف معه لم يحلف حتى يثبت عنده عدالته، وإن اختار أن يأتي بشاهد آخر لم يبحث عن العدالة حتى يكمل عدد شهوده، وكذلك إن أتى بامرأتين وإن قال: لست أختار اليمين مع الشاهد، ولا ضم غيره إليه وأختار مطالبة المدعى عليه باليمين، كان له ذلك، فإذا اختار الاستحلاف نظرت:
فإن اختار أن يسترد ما بذله ويحلف هو لم يكن له لأن من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردها بغير رضاه، كيمين الرد إذا بذلها المدعى عليه للمدعي لم يكن له أن يستردها إلى نفسه بغير رضاه.
وإن اختار أن يقيم على ذلك ويستحلف المدعى عليه كان له، فإذا فعل هذا لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين: إما أن يحلف أو ينكل.
فإذا حلف أسقط دعوى المدعي.
وإن لم يحلف فقد نكل وحصل له مع المدعي نكول وشاهد، وهل يقضى بنكوله مع شاهد المدعي؟ فعندنا أنه لا يحكم به عليه، وبه قال جماعة، وقال بعضهم: يحكم عليه بالنكول، مع موافقته أن القضاء بالنكول إذا لم يكن مع المدعي شاهد لا يجوز.
فإذا تقرر أنه لا يقضى عليه بالنكول، فهل يرد اليمين على المدعي أم لا؟ قال